Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12264 تاريخ 15/03/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 12264 تاريخ 15/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/03/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يضاف الى المادة التاسعة من النظام الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم /153/ تاريخ 12/6/1959 مادة تنص على ما يلي: "يمكن للمصرف بعد التثبت من سلامة مالية طالب القرض ان يسلف قروضا عقارية (سياحية) متوسطة الاجل لا تتجاوز مدتها الخمس سنوات للافراد والشركات , وذلك لقاء كفالة صادرة عن مصرف مقبول".

المادة 8 من مرسوم رقم 12264 تاريخ 15/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/176687/article/8/