Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12261 تاريخ 15/03/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 12261 تاريخ 15/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/03/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعطى رئيس المجلس واعضاؤه ومفوض الحكومة دوريا كما يلي: 75 ليرة للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض عن كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /750/ ليرة ل. 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /750/ ل.ل. 50 ليرة للعضو الموظف عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /500/ ليرة ل. 50 ليرة لمفوض الحكومة عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض في كل دورة عامة بما فيها الدورات الخاصة خلال الشهرين عن /500/ ليرة ل.

المادة 4 من مرسوم رقم 12261 تاريخ 15/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/176688/article/4/