المادة 4
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 10229 تاريخ 09/05/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 10229 تاريخ 09/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 22/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 9 أيار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 4 من مرسوم رقم 10229 تاريخ 09/05/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/176797/article/4/