المادة 4
مادة 4: على وزارة الداخلية والعدلية والزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم - كل فيما اختص به - الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2301 تاريخ 05/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على وزارة الداخلية والعدلية والزراعة تنفيذ احكام هذا المرسوم - كل فيما اختص به - الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 31/01/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176826/article/4/