Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 83

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2302 تاريخ 07/02/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 83

مادة 83: ان المادة ال 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية عدلت كما يأتي: ان الحكم او القرار برد طلب اعادة المحاكمة يقضي معا على الطالب بالجزاء النقدي وببدل التضمن المعينين في المادة السابقة مع امكان الحكم بالمزيد في العطل والضرر عند الاقتضاء

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 03/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176830/article/83/