المادة 5
مادة 5: على وزيري العدلية والمالية كل في ما يختص به ان ينفذا هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجب نشره وتبليغه حيث تدعو الحاجة
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: على وزيري العدلية والمالية كل في ما يختص به ان ينفذا هذا المرسوم الاشتراعي الذي يجب نشره وتبليغه حيث تدعو الحاجة
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176850/article/5/