المادة 6
مادة 6: لمصرف لبنان ان يضع تعرفات خاصة على عمليات الحسم والتسليف والتأمين والرهن وغيرها من العمليات المماثلة التي يمكن اجراؤها بالنسبة لسندات الخزينة.
مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لمصرف لبنان ان يضع تعرفات خاصة على عمليات الحسم والتسليف والتأمين والرهن وغيرها من العمليات المماثلة التي يمكن اجراؤها بالنسبة لسندات الخزينة.
المادة 6 من مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/177150/article/6/