Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11961 تاريخ 10/06/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11961 تاريخ 10/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اجيز لقاضي الشرع السني في صيدا عقد مجلس المحاكمة في مدينة صور. واجيز لقاضي الشرع السني في البقاع عقد مجلس المحاكمة في مدينة بعلبك.

المادة 1 من مرسوم رقم 11961 تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/177179/article/1/