Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5455 14/05/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني يوسف حبيب صوفان باكتساب الجنسية النيجيرية

مرسوم رقم 5455 تاريخ 14/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 17/05/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5455
التاريخ
14/05/2001
الجريدة الرسمية
العدد 24, 17/05/2001, ص. 1823
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5455 تاريخ 14/05/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ

09/08/1978 (الترخيص للسيد يوسف

حبيب صوفان من التابعية اللبنانية

باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

يوسف حبيب صوفان والمتضمن الطلب

بالغاء مرسوم الترخيص المذكور

اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

03/05/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1465 تاريخ 09/08/1978 المتعلق بالترخيص للسيد يوسف حبيب صوفان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001