المادة 6
اذا خالف المعوق الاحكام المتعلقة بالاستفادة من تعويض البطالة يجب عليه ان يعيد الى وزارة العمل كامل المبالغ التي قبضها دون وجه حق.
تحتفظ وزارة العمل في مطلق الاحوال في حقها باحالة المخالف الى القضاء المختص.
مرسوم رقم 7784 تاريخ 15/04/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7784 تاريخ 15/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا خالف المعوق الاحكام المتعلقة بالاستفادة من تعويض البطالة يجب عليه ان يعيد الى وزارة العمل كامل المبالغ التي قبضها دون وجه حق.
تحتفظ وزارة العمل في مطلق الاحوال في حقها باحالة المخالف الى القضاء المختص.
المادة 6 من مرسوم رقم 7784 تاريخ 15/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/177469/article/6/