المادة 5
مادة 5: يعصل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة على احكامه.
مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/04/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعصل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة على احكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/177476/article/5/