Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7410 تاريخ 05/11/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 05/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2419 تاريخ 07/11/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يلحق بوزارة الداخلية (دائرة التفتيش الاداري) مهندس وكاتب يكون هذا المهندس مرجعا فنيا للمهندسين البلديين وفي الوقت نفسه مهندسا لبلديات قضاء بعبدا. ويعين لمحافظة جبل لبنان مهندسان ولكل من المحافظات الاخرى مهندس واحد يكون مركز اقامتهم في طرابلس - جونيه - عاليه - زحله صيدا - وتشمل صلاحيتهم- البلديات الكائنة في المناطق الادارية الاتي ذكرها: طرابلس - وتشمل صلاحية المهندس بلديات محافظة الشمال جونيه - ٍ ٍ ٍ ٍ قضاء كسروان والمتن عاليه - ٍ ٍ ٍ ٍ قضاء عاليه والشوف زحله - ٍ ٍ ٍ ٍ محافظة البقاع صيدا - ٍ ٍ ٍ ٍ محافظة الجنوب

المادة 3 من مرسوم رقم 7410 تاريخ 05/11/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177623/article/3/