المادة 7
مادة 7: تبقى الادارة وحدها حكما في اثبات مفعول العلاجات المستعجلة ومطلق نتائجها ولها ملء الحق في رفض اعطاء شهادة التطهير اذا رأت ان نتائج العلاج غير موجبة للرضى
مرسوم رقم 7945 تاريخ 22/04/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 7945 تاريخ 22/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2491 تاريخ 24/04/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تبقى الادارة وحدها حكما في اثبات مفعول العلاجات المستعجلة ومطلق نتائجها ولها ملء الحق في رفض اعطاء شهادة التطهير اذا رأت ان نتائج العلاج غير موجبة للرضى
المادة 7 من مرسوم رقم 7945 تاريخ 22/04/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177720/article/7/