المادة 17
مادة 17: كل مدير واستاذ ومعلم يزاول حرفة التعليم في المعاهد التي ترخص لها الحكومة بعد نشر هذا المرسوم عليه ان يتقيد بنص الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الرابعة
مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2497 تاريخ 08/05/1931. الحالة: ملغى.
مادة 17: كل مدير واستاذ ومعلم يزاول حرفة التعليم في المعاهد التي ترخص لها الحكومة بعد نشر هذا المرسوم عليه ان يتقيد بنص الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الرابعة
المادة 17 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177724/article/17/