Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2497 تاريخ 08/05/1931. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: يجب على كل فرد وجمعية مرخصة ترغب في فتح مدرسة ان تقدم الى وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة عريضة يذكر فيها نوع المدرسة (ابتدائية او ثانوية للبنين او للبنات او مختلطة من الجنسين) ولا يجوز في المدارس المختلطة قبول البنين او البنات الذين يتجاوز سنهم الثانية عشرة سنة يوقع العريضة مدير المدرسة او رئيس الجمعية ان كان الطلب مقدما من جمعية

المادة 5 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177724/article/5/