Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12297 تاريخ 29/05/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 12297 تاريخ 29/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 04/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: - يقوم رئيس اللجنة العليا للقيد في محافظة لبنان الشمالي، بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد الاصلية، بتوزيع الاعمال بين لجان القيد الاصلية الاحتياطية وتكليف القضاة واعضاء البلدية وموظفي الاحوال الشخصية الاحتياطيين الاضافيين المعينين في هذا المرسوم للحلول عند الاقتضاء محل اي قاض او عضو في اللجان المذكورة. وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله الرئيس الاحتياطي.

المادة 6 من مرسوم رقم 12297 تاريخ 29/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/177766/article/6/