المادة 1
مادة 1: يحلف اليمين المنصوص عليها في المرسوم رقم 5561 الصادر في 4 نيسان سنة 1946 1- الضباط الذين يعينهم قائد الجيش عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات العسكري. 2- المساعدون لهؤلاء الضباط
مرسوم رقم 6146 تاريخ 11/06/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 6146 تاريخ 11/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 19/06/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحلف اليمين المنصوص عليها في المرسوم رقم 5561 الصادر في 4 نيسان سنة 1946 1- الضباط الذين يعينهم قائد الجيش عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات العسكري. 2- المساعدون لهؤلاء الضباط
المادة 1 من مرسوم رقم 6146 تاريخ 11/06/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/177905/article/1/