المادة 2
مادة 2: يجب على المرشح الدخول في هذا لقسم ان يكون لبنانيا في الثالثة عشرة من عمره على الاقل وفي السادسة عشرة على الاكثر وذلك ابتداء من مستهل السنة التي تجري فيها المسابقة. ولا يجوز التسامح في هذا الامر بتاتا
مرسوم رقم 8605 تاريخ 31/10/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8605 تاريخ 31/10/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2575 تاريخ 06/11/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجب على المرشح الدخول في هذا لقسم ان يكون لبنانيا في الثالثة عشرة من عمره على الاقل وفي السادسة عشرة على الاكثر وذلك ابتداء من مستهل السنة التي تجري فيها المسابقة. ولا يجوز التسامح في هذا الامر بتاتا
المادة 2 من مرسوم رقم 8605 تاريخ 31/10/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/178432/article/2/