المادة 3
مادة 3: يذكر في الرخصة كمية المواد المرخص باستخراجها مع تعيين محل الاستخراج بالضبط.
مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/1957. الحالة: ملغى.
مادة 3: يذكر في الرخصة كمية المواد المرخص باستخراجها مع تعيين محل الاستخراج بالضبط.
المادة 3 من مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/178515/article/3/