المادة 7
مادة 7: لا يجوز ان تؤخذ الرمال بعمق يفوق خمسين سنتيمترا تحت المستوى المتوسط للبحر في الفصول الثلاثة: الصيف - الخريف الربيع.
مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/1957. الحالة: ملغى.
مادة 7: لا يجوز ان تؤخذ الرمال بعمق يفوق خمسين سنتيمترا تحت المستوى المتوسط للبحر في الفصول الثلاثة: الصيف - الخريف الربيع.
المادة 7 من مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/178515/article/7/