Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6259 تاريخ 18/06/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 6259 تاريخ 18/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان القرض الصناعي او الفندقي القصير الاجل والمنصوص عليه في البندين ب وج من ملحق الاتفاقية المشار اليه اذا تجاوزت قيمته الالفي ليرة لبنانية يترتب على المستقرض تقديم كفالة من احد المصارف المقبولة من الحكومة.

المادة 3 من مرسوم رقم 6259 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/178731/article/3/