المادة 9
مادة 9: لا يجوز لرئيس دائرة المستودعات استلام الحبوب الا بعد فحصها والتثبت من نوعها ونسبة الاجرام فيها بموجب محاضر توقعها الجهة المسلمة والجهة المستلمة.
مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 26/06/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: لا يجوز لرئيس دائرة المستودعات استلام الحبوب الا بعد فحصها والتثبت من نوعها ونسبة الاجرام فيها بموجب محاضر توقعها الجهة المسلمة والجهة المستلمة.
المادة 9 من مرسوم رقم 6264 تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/178733/article/9/