المادة 2
مادة 2: يعطى العضو في لجنة اليانصيب الوطني عن كل جلسة تعقدها اللجنة تعويضا قيمته /32000/ ل.ل. اثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية ويعتبر ثلثه تعويضا اضافيا والثلثان الباقيان نقل وانتقال.
مرسوم رقم 5502 تاريخ 21/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 5502 تاريخ 21/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعطى العضو في لجنة اليانصيب الوطني عن كل جلسة تعقدها اللجنة تعويضا قيمته /32000/ ل.ل. اثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية ويعتبر ثلثه تعويضا اضافيا والثلثان الباقيان نقل وانتقال.
المادة 2 من مرسوم رقم 5502 تاريخ 21/05/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/178953/article/2/