المادة 10
يلحق بالمجلس , وفق الحاجة, عدد من الموظفين من ملاكات الدولة او المؤسسات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء, بعد موافقة الوزير المختص او السلطة المختصة في المؤسسة العامة.
مرسوم رقم 5540 تاريخ 23/05/2001 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 5540 تاريخ 23/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 31/05/2001. الحالة: ملغى.
يلحق بالمجلس , وفق الحاجة, عدد من الموظفين من ملاكات الدولة او المؤسسات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء, بعد موافقة الوزير المختص او السلطة المختصة في المؤسسة العامة.
المادة 10 من مرسوم رقم 5540 تاريخ 23/05/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/178970/article/10/