Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2606 تاريخ 18/01/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

ان اصحاب المنازل مجبرون على املاء البيانات التي توزع عليهم وفقا للايضاحات المذكورة فيها وتوقيعها وهذه البيانات يجب تصديقها من لجان الاقسام ثم من المختارين واما اذا كان صاحب المنزل اميا فيقوم كاتب اللجنة باملائها ويضع صاحب المنزل طابع اصبعه عليها وبعد ان تعاين لجنة القسم اعضاء العائلة شخصا فشخصا تثبت شهادتها بصحة البيان.

المادة 10 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/178988/article/10/