المادة 2
يحق للحكومة ان تدفع من تلقاء نفسها الى العمال الاجور المتأخرة على قدر المبالغ المطلوبة منها للملتزم فتبرأ ذمتها بالنظر اليه على نسبة ما تدفعه من غير ان تستهدف لتبعة ادارية من جراء ذلك ما لم يكن هناك خطأ فادح.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/05/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2668 تاريخ 10/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للحكومة ان تدفع من تلقاء نفسها الى العمال الاجور المتأخرة على قدر المبالغ المطلوبة منها للملتزم فتبرأ ذمتها بالنظر اليه على نسبة ما تدفعه من غير ان تستهدف لتبعة ادارية من جراء ذلك ما لم يكن هناك خطأ فادح.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179042/article/2/