Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2691 تاريخ 03/08/1932. الحالة: ملغى.

المادة 7

المادة السابعة: لا يجوز ان تكون المسافة التي تفصل بين اعلان وآخر او لوحة واخرى اقل من عشرين مترا ان الاعلانات او اللوحات والصفائح التي توضع خلافا لهذا التدبير ترفع بواسطة الادارة وتصادر. وذلك علاوة على فرض غرامة قدرها خمسماية ليرة من كل اعلان.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 06/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179084/article/7/