المادة 5
مادة 5: تحيل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة طلبات الترخيص بعد التثبت من استيفائها للشروط القانونية مع الاقتراحات المناسبة الى وزارة الداخلية لاصدار قرار الترخيص .
مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/04/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تحيل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة طلبات الترخيص بعد التثبت من استيفائها للشروط القانونية مع الاقتراحات المناسبة الى وزارة الداخلية لاصدار قرار الترخيص .
المادة 5 من مرسوم رقم 5168 تاريخ 21/03/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/179123/article/5/