Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12240 تاريخ 30/06/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 12240 تاريخ 30/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 07/07/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تنشأ في محكمة بيروت البدائية الغرف التالية: غرفة مدنية اولى - وهي تختص برؤية القضايا الاجنبية العالقة امام محكمة بداية بيروت الاجنبية الملغاة ودعاوي الاستملاك والقضايا التجارية. غرفة مدنية ثانية - وهي تختص برؤية استئناف الدعاوي الصلحية الحقوقية على اختلاف انواعها والاحوال الشخصية والدعاوي المستعجلة والمعونة القضائية. غرفة مدنية ثالثة - وهي تختص برؤية القضايا العقارية والمدنية والاوقاف وقضايا الجمرك والقضايا غير الداخلة صراحة في اختصاص الغرف الاخرى. الغرفة الجزائية -

المادة 1 من مرسوم رقم 12240 تاريخ 30/06/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/179353/article/1/