Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 16/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

مفعول القرارات الصادرة عن مجالس التأديب:

1- تنفذ العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب فورا بدون مرسوم او قرار.

2- لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب.

3- لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة, الموظف المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل.

المادة 60 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/179571/article/60/