المادة 4
يجري تحديد مواعيد تطبيق المناهج المحددة في هذا المرسوم بموجب قرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء.
مرسوم رقم 3175 تاريخ 08/06/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 3175 تاريخ 08/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 22/06/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري تحديد مواعيد تطبيق المناهج المحددة في هذا المرسوم بموجب قرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء.
المادة 4 من مرسوم رقم 3175 تاريخ 08/06/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/179600/article/4/