Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5361 تاريخ 04/09/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 5361 تاريخ 04/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 30/09/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يجب ان يتوافر في الشهادة من الفئة الثانية كلا الشرطين التاليين:

1- ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسميا.

2- ان تكون مدة دراستها النظامية ست سنوات على الاقل في معهد الفنون الجميلة.

المادة 10 من مرسوم رقم 5361 تاريخ 04/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/179647/article/10/