Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2759 تاريخ 09/01/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3754 / 1960 )

على رئيس الكتبة في جميع المحاكم الجزائية والمجالس العسكرية اللبنانية ان يحيل الى رئيس الشرطة العدلية بيانا مطابقا للانموذج المحرر يتضمن كل ما قضي به من عقوبات وتدابير احتراز وتدابير اصلاح وحماية والزامات مدنية:

اولا- بقرار او حكم وجاهي اكتسب الصورة القطعية.

ثانيا- بقرار او حكم غيابي لم يعترض عليه اثناء المدة المعينة في المادة- الرابعة".

المادة 2 من مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179728/article/2/