Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2759 تاريخ 09/01/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ان البيانات المنظمة باللغة العربية او الافرنسية يجب ان تحتوي على هوية المحكوم عليه كاملة وترسل الى مديرية الشرطة (مصلحة الادلة الجنائية في بيروت ) في مهلة خمسة عشر يوما للاحكام المكتسبة الدرجة القطعية وثمانية ايام للاحكام الغيابية اعتبارا من تاريخ التبليغ.

المادة 4 من مرسوم رقم 1397 تاريخ 06/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179728/article/4/