Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2781 تاريخ 01/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الاول سنة 1936 لا يسمح لاي شخص مزاولة حرفة المحاماة في اراضي الجمهورية اللبنانية الا اذا كان يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179758/article/1/