Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2781 تاريخ 01/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تعطى اجازات لمزاولة حرفة المحاماة بعد اول كانون الاول سنة 1936 للمجازين الذين لا يحملون شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها شرط ان يكونوا قد بدؤا دروسهم الحقوقية قبل اول تشرين الاول سنة 1933

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/01/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179758/article/3/