Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2794 تاريخ 31/03/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: جميع السجلات المبينة في المادة السابقة ترقم وتوقع من قبل رئيس المحكمة او القاضي الذي يستنيبه وتجري هذه المعاملة في بيروت من قبل رئيس احدى الغرف المدنية والتجارية او القاضي الذي يستنيبه

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179776/article/12/