المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 66 من قانون الابنية العثماني الصادر بتاريخ 18 اب سنة 1297 كما يلي: "يعمل برخصة الانشاء لمدة خمس سنين" "يعمل برخصة الترميم لمدة سنة" "عند انقضاء هاتين المهلتين تصبح الرخص المعطاة ملغاة والرسوم المستوفاة عنها تعود للبلدية"
مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 18/03/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 18/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2795 تاريخ 03/04/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: عدلت المادة 66 من قانون الابنية العثماني الصادر بتاريخ 18 اب سنة 1297 كما يلي: "يعمل برخصة الانشاء لمدة خمس سنين" "يعمل برخصة الترميم لمدة سنة" "عند انقضاء هاتين المهلتين تصبح الرخص المعطاة ملغاة والرسوم المستوفاة عنها تعود للبلدية"
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 18/03/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/179779/article/1/