المادة 7
مادة 7:
في حال غياب الرئيس يرئس اللجنة العضو المقرر, وتتخذ المقررات باكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/04/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7:
في حال غياب الرئيس يرئس اللجنة العضو المقرر, وتتخذ المقررات باكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
المادة 7 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/179809/article/7/