Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يجوز انهاء عضوية اعضاء مجلس العمل التحكيمي قبل نهاية مدة تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدلية في الحالات التالية:

1) تقديم العضو استقالته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2) فقدان احد شرطي التعيين المنصوص عنهما في الفقرتين و و3 من المادة 78 من قانون العمل.

3) تغيب العضو عن الحضور جلسة واحدة بدون عذر شرعي.

4) ارتكابه خطأ جسيما او عدم كفائته او اهماله الفادح في ممارسته وظيفته.

المادة 3 من مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/179932/article/3/