المادة 5
يعين كل من ممثلي ارباب العمل والاجراء المنصوص عنها في المادة السابقة لمدة سنة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وتنتدب وزارة العدلية ممثلا لها عن المدة نفسها.
مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين كل من ممثلي ارباب العمل والاجراء المنصوص عنها في المادة السابقة لمدة سنة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وتنتدب وزارة العدلية ممثلا لها عن المدة نفسها.
المادة 5 من مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/179932/article/5/