Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5662 تاريخ 08/06/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 5662 تاريخ 08/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

حدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما يلي:

­ رئيس هيئة المراقبة /120.000/ (ماية وعشرون الف ليرة لبنانية) ­

عضو هيئة المراقبة /100.000/ (مئة الف ليرة لبنانية) على ان لا يتعدى عدد الجلسات الخمس في الشهر الواحد.

المادة 1 من مرسوم رقم 5662 تاريخ 08/06/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/180014/article/1/