المادة 3
تعقد جلسات هيئة المراقبة خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله لا يحق لرئيس الهيئة واعضائها من الموظفين الاستفادة من التعويض المذكور.
مرسوم رقم 5662 تاريخ 08/06/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5662 تاريخ 08/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعقد جلسات هيئة المراقبة خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثنائيا خلاله لا يحق لرئيس الهيئة واعضائها من الموظفين الاستفادة من التعويض المذكور.
المادة 3 من مرسوم رقم 5662 تاريخ 08/06/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/180014/article/3/