Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5588 تاريخ 05/06/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 5588 تاريخ 05/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد وليد حسين فخر الدين تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في عانوت­ العقار رقم 1­ شارع الشهيد كمال جنبلاط­ قرب صيدلية عانوت­ ملك محمد منيب حسين ابي كنعان­ قضاء الشوف­ محافطة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 5588 تاريخ 05/06/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/180021/article/1/