Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5601 05/06/2001

قبول هبة عقارين مقدمة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي في منطقة رحبة (قضاء عكار)

مرسوم رقم 5601 تاريخ 05/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5601
التاريخ
05/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2119
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5601 تاريخ 05/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من لجنة جمع تبرعات المواطنين المقيمين في رحبة (قضاء عكار) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي العقاران رقم 741 و 743 في منطقة رحبة العقارية ليتم تشييد بناء ثانوية رسمية عليهما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001