المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من لجنة جمع تبرعات المواطنين المقيمين في رحبة (قضاء عكار) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي العقاران رقم 741 و 743 في منطقة رحبة العقارية ليتم تشييد بناء ثانوية رسمية عليهما.
مرسوم رقم 5601 05/06/2001
مرسوم رقم 5601 تاريخ 05/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من لجنة جمع تبرعات المواطنين المقيمين في رحبة (قضاء عكار) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي العقاران رقم 741 و 743 في منطقة رحبة العقارية ليتم تشييد بناء ثانوية رسمية عليهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة