Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5612 تاريخ 05/06/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 5612 تاريخ 05/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

1­- يعطى الموظفون الذين يفرض عليهم التوقيت المقرر لهم ان يعملوا ليلا تعويضا يحدد كما يلي: ­

- بمعدل 1/100 (واحد على مائة) من قيمة الراتب الشهري عن كل ساعة عمل ليلي تنفذ اضافة الى دوام العمل الاسبوعي المحدد قانونا .

­- بمعدل 1/300 (واحد على ثلاثمائة) من قيمة الراتب الشهري عن كل ساعة عمل ليلي تنفذ من ضمن دوام العمل الاسبوعي المحدد قانونا.

2­ - تحسب ساعات الليل ابتداء من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا.

المادة 3 من مرسوم رقم 5612 تاريخ 05/06/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/180053/article/3/