Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4112 تاريخ 01/07/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 01/07/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/07/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يحدد "مجلس الادارة" اوقات العمل في "المجلس ", ودوام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس ", ويحدد "الرئيس " جداول عمال المناوبة في ايام الاحاد والاعياد عند الاقتضاء. يمكن ان يكون دوام العمل قبل الظهر وبعده, وفي هذه الحالة يعطى العاملون في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس " الذين يخضعون لهذا الدوام تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات الدوام الرسمي العادي في الادارات العامة. يحدد هذا التعويض في نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس ".

المادة 10 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 01/07/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/180172/article/10/