Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3269 24/06/2000

تعيين العميد الركن سعيد عيد قائد للدرك الاقليمي

مرسوم رقم 3269 تاريخ 24/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 29/06/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3269
التاريخ
24/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 28, 29/06/2000, ص. 2252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3269 تاريخ 24/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي) لا سيما المادتين

السادسة والسادسة عشرة منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن في قوى الأمن الداخلي، سعيد عيد، قائداً للدرك الإقليمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من 1/7/2000. بعبدا في 24 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000