Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1845 تاريخ 25/04/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 1845 تاريخ 25/04/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2806 تاريخ 28/04/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان الكلاب التي تلقط وتكون حاملة للطوق المذكور في المادة الثانية تتلف بعد مرور 48 ساعة من لقطها اذا لم يطالب بها احد اذا سلمت الكلاب لاصحابها يجب عليهم ان يدفعوا رسما قدره 50 غرشا سوريا لبنانيا ورقا نفقات من اللقط والزرب فضلا عن الغرامة التي تترتب على هذه المخالفة

المادة 5 من مرسوم رقم 1845 تاريخ 25/04/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180375/article/5/