المادة 26
مادة 26: خلافا لاحكام المادتين الثانية والتاسعة السابقتين لا تعطى الا دروس السنة الاولى في سنة 1933 ويقبل اشتراك حاملي الشهادة الابتدائية الاعدادية في المباراة, اذا وجد ان عدد المرشحين الحاصلين على الشهادة التكميلية غير كاف.
مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2813 تاريخ 15/05/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: خلافا لاحكام المادتين الثانية والتاسعة السابقتين لا تعطى الا دروس السنة الاولى في سنة 1933 ويقبل اشتراك حاملي الشهادة الابتدائية الاعدادية في المباراة, اذا وجد ان عدد المرشحين الحاصلين على الشهادة التكميلية غير كاف.
المادة 26 من مرسوم رقم 1825 تاريخ 22/04/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/180386/article/26/